بنو أمية خلفاء ملوك
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
صح في مناسبة سلفت الخبرُ الشرعي الصحيح بخلافة النبوة الراشدة وأمدها، وصح الخبر الشرعي بأن أمر الأمة الإسلامية ماضٍ ما وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم من
قريش، وأن الأمر اجتمع على ملوك من قريش صدق وصفهم شرعاً بأنهم خلفاء، ووردت نصوص أخر تدل على أن رجحان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، ورجحان أبي
بكر بعمر: من رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من رؤيا غيره,, وقال الإمام أحمد ابن حنبل: حدثنا أبو داوود عمر بن سعد: حدثنا بدر بن عثمان: عن عبيد
الله بن مروان: عن أبي عائشة: عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداةٍ بعد طلوع الشمس، فقال: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت
المقاليد والموازين: فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهذه التي تزنون بها؛ فوضعت في كفة، ووضعت أمتي في كفة، فوزنت بهم فرجحت,, ثم جيىء بأبي
بكر فوزن بهم فوزن، ثم جيىء بعمر فوزن فوزن، ثم جيىء بعثمان فوزن بهم،ثم رفعت (1) ,
وقال ابن أبي عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو داوود الحفري عمر بن سعد: عن بدر بن عثمان: عن عبدالله بن أبي مروان: عن أبي عائشة: عن ابن عمر
]رضي الله عنهما[ قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: رأيت آنفاً كأني أعطيت المقاليد والموازين: فأما المقاليد فهي المفاتيح؛
فوضعت في كفة، ووضعت أمتي في كفة؛ فرجحت لهم، ثم جيىء بأبي بكر فرجح بهم، ثم جيء بعمر فرجح بهم، ثم جيىء بعثمان فرجح، ثم رفعت,, فقال له رجل: فأين نحن؟,,
قال: أنتم حيث جعلتم أنفسكم (2) ,
قال الشيخ الألباني: حديث صحيح ورجال إسناده ثقات,, رجال مسلم غير عبيد الله بن مروان,, لا يعرف إلا من رواية بدر بن عثمان، ومع ذلك وثقة ابن حبان,, وأبو
عائشة الظاهر انه مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة,
والحديث أخرجه أحمد: حدثنا أبو داوود عمر بن سعد به,, وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني,, رجاله ثقات (3) ,
قال أبو عبدالرحمن: مر في مناسبة سبقت أن الرؤيا لرجل، وليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم,, وهذا الحديث أقوى سنداً، وتلك الأحاديث أكثر طرقاً,, والجمع
باحتمال أضعف أن الواقعة تكررت للرسول صلى الله عليه وسلم وللرجل، والاحتمال الأقوى أن الرؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل هل رأى أحد رؤياً، وأن
رجلاً رأى رؤياً لا علاقة لها برؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فالرواة الأولون لم يحفظوا فظنوها رواية الرجل، وابن عمر رضي الله عنهما اكتفى برؤيا رسول
الله صلى الله عليه وسلم,, وعلى فرض أنها من رؤيا الرجل؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم عبرها، وعلق بتأويلها خبراً من وحي ربه,, وها هنا اختلاف للعلماء في
فهم المراد من بعض هذه النصوص أذكره، ثم أعقب عليه,, قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من
قريش ، وفي رواية: لا يزال أمر الناس ماضياً ماوليهم اثنا عشر رجلاً كلهم من قريش ، وفي رواية: لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش ,,
قال القاضي: قد توجه هنا سؤالان:
أحدهما: أنه قد جاء في الحديث الآخر: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً,, وهذا مخالف لحديث اثني عشر خليفة؛ فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء
الراشدون الاربعة، والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي ]رضي الله عنهما[,, قال: والجواب عن هذا: أن المراد في حديث الخلافة ثلاثون سنة خلافة النبوة، وقد
جاء مفسراً في بعض الروايات: خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكاً، ولم يشترط هذا في الاثني عشر,
والسؤال الثاني: انه قد ولي أكثرمن هذا العدد,, قال: وهذا اعتراض باطل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يلي إلا اثنا عشر خليفة، وإنما قال: يلي,, وقد
ولي هذا العدد، ولا يضر كونه وُجد بعدهم غيرهم,, هذا إن جُعل المراد باللفظ كل والٍ,, ويحتمل أن يكون المراد مستحقي الخلافة العادلين، وقد مضى منهم من
عُلم، ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة,, قال: وقيل إن معناه أنهم يكونون في عصر واحد يتبع كل واحد منهم طائفة,, قال القاضي: ولا يبعد أن يكون
هذا قد وجد إذا تتبعت التواريخ؛ فقد كان بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد أربعمئة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها ويلقب بها، وكان حينئذ في مصر آخر،
وكان خليفة الجماعة العباسية ببغداد,, سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار الارض,, قال: ويعضد هذا التأويل قوله في كتاب مسلم بعد هذا: ستكون خلفاء
فيكثرون؟,, قالوا: فما تأمرنا,, قال: فوا بيعة الأول فالأول,
قال: ويحتمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه، ويجتمع المسلمون عليه، كما جاء في سنن أبي داوود: كلهم تجتمع عليه الأمة,, وهذا قد وجد قبل اضطراب أمر بني
أمية واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد، وخرج عليه بنو العباس,, ويحتمل أوجهاً آخر والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم (4) ,
قال أبو عبدالرحمن: لا تناقض بين أحاديث الخبر بأن الخلافة ثلاثون، وأحاديث الخبر باثني عشر خليفة؛ لأن المراد بخلافة الثلاثين خلافة مقيدة بأنها خلافة
نبوة بنص الحديث، وجاء النص ايضاً بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين؛ فعلم أنهم أصحاب خلافة النبوة,, وأما الاثنا عشر فهم بالاستنباط فوم معينون من قريش
ليس لهم خصوص الوصف بالخلافة الراشدة المضافة إلى النبوة، وهم خلفاء بالمدلول العرفي العام,, وعُلم بالحديث وصف كل حاكم مسلم بالخلافة,, إلا أنه لا يكون
كذلك بالعرف اللغوي العام إلا إذا تبعه ممالك إسلامية,
والخبر باثني عشر خليفة لم يحصر ملوك المسلمين في هذا العدد، وإنما حصر ملوكاً ذوي وصفين:
أولهما: استقامة أمر المسلمين عليهم بدلالة لا يزال أمر الناس ماضياً ,, وهذا يعني الامتداد والاجتماع,, وفي رواية عزيزاً ,, والعزة ايضاً منعة وامتداد,
وثانيهما: الاستمرار بمدلول لايزال ,, وهذا ملحوظ تاريخياً إلى آخر خلفاء بني أمية؛ فبهم انتهى اجتماع كل الممالك على خليفة واحد، وبهم انتهت الفتوح,, وما
سيأتي بعد ذلك من اجتماع وامتداد إذا وُجد فإنه خارج مدلول الاستمرار لا يزال ,
أما مستحقو الخلافة العادلون فلم يردوا قيداً في الحديث لا نصاً ولا استنباطاً,, وكلمة لايزال مع الواقع التاريخي لا يحققان هذه الدعوى؛ بل في الاثني عشر
المقصر الظالم لنفسه، ولكنهم خير للمسلمين,
ومن المحتمل والله أعلم، ولم افرغ لتحقيق ذلك أن الخبر والأمر في حديث الأئمة من قريش يعني الخبر بأن الأئمة من قريش مدة الاثني عشر خليفة أولئك، وأن
الطاعة واجبة تبعاً لمضي الأمر، واجتماع الجماعة,, فإذا زالت الخلافة القرشية بقيت الطاعة لكل حاكم مسلم اجتمعت عليه الكلمة ولو كان عبداً حبشياً كأن رأسه
زبيبة,, أقول هذا مع علمي بمذهب الجمهور أن الخلافة العامة لا تجوز إلا لقرشي,, وهذا يكون صحيحاً لو لم يوجد من الخبر سواه، ولكن لما عُلم بالتاريخ ان
أمور المسلمين اجتمعت على غير قرشيين,, بل على غير عرب، وعلم بالضرورة من الدين وجوب الطاعة للمسلم إذا انعقدت بيعته: علم أن حديث الأئمة من قريش وما في
معناه من خبر وأمر مقيد الخبر بأمد تاريخي ووصف الاجتماع قبل انقطاعه,, ثم ينتهي أمد الخبر ويبقى الأمر على عمومه,
والاحتمال الآخر الذي ذكره القاضي عياض: أنهم يكونون متعددين في عصر واحد غير مراد للحديث المذكور ألبتة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حدد باثني عشر، وب
لايزال ,, وهذا لم يكن ألبتة إلا على التفرد لا التعدد في عصر واحد,
وأما حديث فيكثرون فيشمل الاثني عشر ذوي الخصوصية في الحديث ومن سيجيىء بعدهم,
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي (السيد) بين فئتين من المؤمنين؛ بنزوله عن
الأمر عام إحدى وأربعين في شهر جمادى الأولى (5) ,,, وسمي عام الجماعة؛ لاجتماع الناس على معاوية ]رضي الله عنه[، وهو أول الملوك,, وفي الحديث الذي رواه
مسلم: ستكون خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك وجبرية، ثم يكون ملك عضوض (6) ,
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن (وهو صحيح): إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً,, عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي,, تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة,
ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكاً ولم يكونوا خلفاء الأنبياء؛ بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: عن أبي هريرة رضي الله
عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء,, كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء؛ فتكثر,, قالوا:
فما تأمرنا؟,, قال: فوا بيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم,
فقوله: فتكثر دليل على من سوى الراشدين؛ فإنهم لم يكونوا كثيراً,, وقوله ايضا: فوا بيعة الأول فالأول دل على أنهم يختلفون، والراشدون لم يختلفوا (7) ,
وقال شيخ الإسلام عن درجة المشروعية للملك: خبره بانقضاء خلافة النبوة فيه الذم للملك، والعيب له,, لا سيما وفي حديث أبي بكرة: أنه استاء للرؤيا، وقال:
خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء,, ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة، والأمراء,, وما في الأعمال الصالحة التي يتولونها من الثواب: حَمد لذلك، وترغيب
فيه؛ فيجب تخليص محمود ذلك من مذمومه، وفي حكم اجتماع الأمرين (8) ,, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خيرني بين أن أكون عبداً
رسولاً وبين أن أكون نبياً ملكاً؛ فاخترت أن أكون عبداً رسولاً؛ فإذا كان الأصل في ذلك شوب الولاية من الإمارة، والقضاء,, والملك (9) : هل هو جائز في
الأصل، والخلافة مستحبة؟,, أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم أو نقص قدرة بدونه؟: فنحتج بأنه ليس بجائز في الأصل؛ بل الواجب خلافة النبوة؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي,, تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فكل بدعة ضلالة بعد قوله: من يعش
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ؛ فهذا أمر، وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء، وأمر بالاستمساك بها، وتحذير من المحدثات المخالفة لها,, وهذا الأمر منه والنهي
دليل بين في الوجوب,
ثم اختص من ذلك قوله: اقتدوا بالذين من بعدي: ابي بكر، وعمر، فهذان (10) : امر بالاقتداء بهما، والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم، وفي هذا تخصيص للشيخين
من وجهين:
أحدهما: أن السنة ما سنُّوه للناس، وأما القدوة فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة,
الثاني: أن السنة اضافها إلى الخلفاء لا إلى كل منهم,, فقد يقال: أما ذلك فيما (11) اتفقوا عليه دون ما انفرد به بعضهم، وأما القدوة فعين القدوة بهذا،
وبهذا,, وفي هذا الوجه نظر (12) ,
ويستفاذ من هذا أن ما فعله عثمان وعلي ]رضي الله عنهما[ من الاجتهاد الذي سبقهما (بما هو افضل منه) أبو بكر وعمر، ودلت النصوص، وموافقة جمهور الأمة على
رجحانه، وكان سبب (13) افتراق الأمة: لا يُؤمر بالاقتداء بهما فيه؛ إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء، وذلك أن أبا بكر وعمر ]رضي الله عنهما[ ساسا الأمة بالرغبة
والرهبة، وسلما من التأويل في الدماء والأموال,, وعثمان رضي الله عنه غلِّب الرغبة، وتأول في الأموال,,وعلياً (14) ]رضي الله عنه[غلب الرهبة، وتأول في
الدماء,, وأبو بكر وعمر كمل زهدهما في المال والرياسة، وعثمان كمل زهده في الرياسة، وعلي (15) كمل زهده في المال,
وكون النبي صلى الله عليه وسلم ايضا استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض الدين الواجب,
وقد يحتج من يجوِّز الملك بالنصوص التي منها قوله لمعاوية,, إن ملكت فأحسن,, ونحو ذلك، وفيه نظر,
ويحتج بأن عمر اقر معاوية ]رضي الله عنهما[ لما قدم الشام على ما رآه من أبهة الملك,, لما ذكر (16) له المصلحة فيه؛ فإن عمر قال: لا آمرك، ولا أنهاك,,
ويقال في هذا: إن عمر لم ينهه؛ لأنه أذن له في ذلك؛ لأن معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك، ولم يثق عمر بالحاجة؛ فصار محل اجتهاد في الجملة؛ فهذان القولان
متوسطان: أن يقال: الخلافة واجبة، وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة,, أو أن يقال: يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره؛ إذ ما
يبعد المقصود بدونه لا بد من إجازته,, وأما ]ملك[ (17) فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد,, وهنا طرفان:
أحدهما: من يوجب ذلك في كل حال وزمان وعلى كل أحد، ويذم من خرج عن ذلك مطلقاً أولحاجة كما هو حال أهل البدع: من الخوارج، والمعتزلة، وطوائف من المتسننة
والمتزهدة,
والثاني: من يبيح الملك مطلقاً من غير تقيد بسنة الخلفاء كما هو فعل الظلمة والإباحية، وأفراد المرجئة,, وهذا تفصيل جيد، وسيأتي تمامه (18) ,
قال أبو عبدالرحمن: قبل استكمال سياق العلماء، وقبل التعليق بوقفات أحب إبداء مداخلة سريعة، وهي أن مشروعيةالملك في الاصل ينبغي أن لا تكون محل خلاف؛ لأن
الاصل في مراد الله الشرعي أداء الولاية بمقتضى الخطاب الشرعي، كما أن الأصل تحملها حسب الأولى من مراد الشرع,, والأولى في خطاب الشرع للراعي والرعية
معاً خلافة النبوة؛ ولبيان هذه الحقيقة أذكر لكم في مناسبة لاحقة نصوص القرآن الكريم عن الملك الذي اشترك فيه النبي، والصالح، والكافر، والفاسق,,
والأمران الأولان يدلان على مشروعيةالملك تحملاً وأداء؛ لأن الملك في ذاته حكم من الراعي للرعية كما تحكم اي سلطة بمسمى آخر، وهو لا يتصف بمدح أو ذم
لذاته، وإنما موضوع المدح والذم الكيفية لممارسة الحكم، والأصل فيه المشروعية، وقد قرنه الله بالمنة، والله المستعان,
،(1) كتاب السنة 525/2,,
،(2) مسند الإمام أحمد 368/2 رقم 5470,
،(3) ظلال الجنة/ شرح السنة 525/2,
،(4) شرح النووي/ حاشية صحيح مسلم 407/2,
،(5) قال الزبيدي في تاج العروس 399/4-400: وجمادى كحبارى: من أسماء الشهور العربية، وهما جماديان,, فعالى من الجمد,, معرفة لكونها علماً على الشهر,, مؤنثة
سميت بذلك لجمود الماء فيها عند تسمية الشهور,, قال الفراء: الشهور كلها مذكرة إلا جماديين؛ فإنهمنا مؤنثان,, قال بعض الأنصار
إذا جمادى منعت قطرها
زان جناتي عطن مغضف
يعني نخلاً,, يقول: إذا لم يكن المطر الذي به العشب يزين مواضع الناس؛ فجناني مزينة بالنخل,, قال الفراء: فإن سمعت تذكير جمادى؛ فإنما يذهب به إلى الشهر,,
جمعه جُماديات على القياس، ولو قيل: جِمادٌ لكان قياساً,
وروي عن أبي الهيثم: جمادى خمسة هي جمادى الأولى، وهي الخامسة من أول شهور السنة,, وجمادى ستة هي جمادى الآخرة، وهم تمام ستةأشهر من أول الستة، ورجب هو
السابع,, قال لبيد
حتى إذا سلخا جمادى ستة
جزأ فطال صيامه وصيامها
هي جمادى الآخرة,, وفي شرح شيخنا ناقلاً عن الغنوي: عن ابن الأعرابي بإضافة جمادى إلى ستة، وقال: أراد ستةأشهر الشتاء، وهي أشهر الندى,, وكان أبو عمرو
الشيباني ينشده بخفض ستة، ويقول: أراد جمادى ستة اشهر؛ فعرف بجمادى,, وروى بندار بنصب ستة على الحال,, أي تتمة ستة,, أراد الآخرة,, وقال أبوسعيد: الشتاء
عند العرب جمادى لجمود الماء فيه,,وأنشد الطرماح
ليلة هاجت جمادية
ذات صر جربياء النسام
أي ليلة شتوية ,
،(6) لم أجده في صحيح مسلم، وقد أسلفت النصوص الواردة في هذا الباب، ولم أر احداً عزا هذا الحديث الى مسلم؛ فلعل شيخ الإسلام اعتمد على الذاكرة,
،(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 19/35-20,
،(8) قال أبو عبدالرحمن: المعنى: أنه يجب أيضاً بيان حكم اجتماع المحمود والمذموم من أحوال الملك؛ فلو قيل وبيان حكم بدل وفي حكم : لكان الكلام واضحاً,,
ولا أدري هل الخلل من مسودات ابن عروة، وأنه لم يستظهر خط شيخ الإسلام، أو ان شيخ الإسلام لم ينقح عبارته؟!،
،(9) أي: وإذا كان الأمر: أن الأصل في الولاية خلافة لا وملكاً أن تكون مشوبة بالإمارة من العمال على البلدان (والأمراء فيهم شبه الملوك)، وكان الأمر
ايضاً أن الملك مختلف فيه: هل هو جائز في الاصل، أو لا يجوز إلا لحاجة ,, وجواب فإذا قوله: فنحتج ,, قال أبو عبدالرحمن: ولكثرة علم شيخ الإسلام، وكثرة
مشاغله تعلماً وتعليماً وتأليفاً وعبادة ومشاركة في أحداث عصره: كان يملي، ويكتب، ويسرع في الكتابة، ولا ينقح؛ فيجيىء الأسلوب غير شفاف,, وقد حاول تلميذه
ابن قيم الجوزية أن ينقح بعض معارف شيخه؛ قرتبها بلغة مفهومة، وأسلوب اقرب إلى الاسلوب الأدبي,
،(10) يعني أن الحديثين تضمنا أمرين: هما الاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصوصاً، ولزوم سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم عموماً,, والعبارة غير
موصلة؛ لأنه استأنف الكلام بقوله: والخلفاء الراشدون أمر بلزوم,, إلخ ؛ ولم تصلح هذه الجملة المستأنفة بأي اسلوب عربي أن تكون معطوفة على أمر بالاقتداء
,, ولا بد من عطفها؛ لأنها تفريع لقوله: فهذان ، وهي القسم الثاني من المثنى,
،(11) يستقيم الكلام لو قيل: ففيما,
،(12) قال أبو عبدالرحمن: يرجح هذا النظر تعميم الأخذ بسنتهم، وتخصيص الاقتداء باثنين منهم رضي الله عن جميعهم,
،(13) في الأصل المطبوع: سببه ,, وإضافة سبب إلى الضمير مخل بالسياق,
،(14) في الاصل المطبوع: وعلي,
،(15) هكذا في الأصل المطبوع,, والصواب في كل ما سبق وعلياً، وأبا بكر، وعلياً ,
،(16) أي معاوية رضي الله عنه,
،(17) مابين القوسين المعقوفين إضافة من المحقق الشيخ ابن قاسم رحمه الله، ولو قال الملك لكان افصح وأبلغ,, والصواب عندي أنه لا معنى لإثباتها؛ لأن وأما
تفريع، ولا يفرع الشيء على نفسه؛ فالسياق عن الملك,, إذن الملك تحذف، وحينئذ تكون الملاحظة على فإيجابه و محل ويستقيم التعبير هكذا: وأما إيجابه أو
استحبابه فمحل اجتهاد ,
،(18) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/35-25,


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved