Saturday 18th December, 1999 G No. 9942جريدة الجزيرة السبت 10 ,رمضان 1420 العدد 9942


حوادث الطيران وحقوق الشاحنين

تزايدت في السنوات الأخيرة حوادث الطائرات الأمر الذي أثار التساؤلات لدى العديد من رجال الأعمال العاملين في مجال الاستيراد والتصدير حول التعويض عن بضائعهم وهل يتم من قبل الناقل الجوي في كافة الظروف حتى ولو كان الحادث ناجماً عن قوة قاهرة؟ ومن ثم هل يعد الناقل الجوي مسؤولاً عن تحقيق نتيجة أم يقتصر دوره على بذل عناية؟,, وهل يتم التعويض إذا كان نقل البضاعة قد تم مجاناً وعلى سبيل المجاملة وهل يتم التعويض لو كان قد دفع جزءاً من أجرة النقل والباقي على اقساط أو عند وصول البضاعة؟ وما هي المحكمة المختصة بالنظر في هذه المنازعات؟ محكمة دولة الشاحن أم محكمة دولة الناقل أم المحكمة التي وقع في دولتها الحادث أم المحكمة التي تم في دولتها ابرام التعاقد.
وقد تصدت اتفاقية وارسو عام 1929م وما طرأ عليها من تعديلات إلى معالجة هذه الأمور مع ثبات الشروط المفترضة بأن تكون دولتا الاقلاع والوصول موقعتين على الاتفاقية سواء كان النقل الجوي متتابع أم لدفعة واحدة بأن يكون العقد مستوفيا لشروطه الصحيحة وغير ذلك من الشروط.
وفي الواقع فإن مسؤولية الناقل الجوي تنعقد منذ تسلمه للبضاعة وتنتهي بتسليمها للمرسل إليه ومن المستقر عليه فقها وقضاء بأن إلتزام الناقل الجوي هو التزام بعناية وليس التزام بنتيجة.
ومن ثم فان الناقل يعد مسؤولاً عن هلاك البضاعة ويقع عبء الاثبات على الناقل في نفيه لرابطة السببية بين الحادث الجوي وهلاك البضاعة والحادث الجوي هو كل واقعة تحدث نتيجة لعامل خارجي مستقل عن ارادة الناقل وتابعيه وان يثبت ان تابعيه لم يرتكبوا أي خطأ أدى إلى الحادث وانهم اتخذوا الوسائل الفورية لمنع وقوعه ويترتب على ذلك انه لا مسؤولية على الناقل في حالة القوة القاهرة وتتحدد هذه الحالة في صورة الحادث المفاجئ الذي لا يد للناقل في حدوثه ولا يمكن توقعه ولا يستطيع درءه وترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة مطلقة,, ومن تطبيقات ذلك ثبوت ان الحادث ناجم عن فعل الغير أو خطأ المضرور المفاجئ أو ان سبب الحادث يرجع إلى عيب خفي في الطائرة أما إذا ظل سبب الحادث مجهولاً فإن المسؤولية تنعقد على الناقل الجوي.
وحتى تنعقد مسؤولية الناقل فإنه يلزم ان يكون نقل البضاعة قد تم بمقابل سواء أكان الدفع فورياً أم مؤجلاً أو على اقساط أو المقابل لقاء عمل أو كان جزءاً من البضاعة.
وعلى الشاحن ان يرفع دعواه أمام محكمة موطن الناقل الجوي أو المركز الرئيسي للنشاط أو محكمة مقر مؤسسة التي أنابها الناقل في ابرام العقد او محكمة دولة وصول الطائرة وهذا ما نصت عليه المادة 28 من الاتفاقية وهو نص آمر لا تجوز مخالفته، بيد انه يجب مراعاة الشروط الشكلية في رفع الدعوى وأهمها توجيه المدعى المرسل احتجاجاً للناقل خلال أربعة عشر يوماً أما إذا كان المدعي هو المرسل إليه فيلزم توجيه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً علماً بان مدة سقوط الحق في رفع الدعوى عامان.
* المراجع قانون الطيران التجاري د, أبو زيد رضوان دار الفكر العربي القواعد القانونية للنقل التجاري الدولي براً وبحراً وجواً المستشار أحمد منير فهمي مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية,.
القانون البحري والقانون الجوي د, عبدالفضيل أحمد جامعة المنصورة 1989.
عبدالرحمن عباس أبو المجد *
*مستشار قانوني


رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

المتابعة

منوعـات

لقاء

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير



[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved